سليمان بن الأشعث السجستاني
99
سنن أبي داود
395 - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الله بن داود ، ثنا بدر بن عثمان ، ثنا أبو بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا ، حتى أمر بلالا فأقام للفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ، ثم أمر بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس ، حتى قال القائل : انتصف النهار ، وهو أعلم ، ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ، وأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشفق ، فلما كان من الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا : أطلعت الشمس ؟ فأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله ، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس ، أو قال أمسى ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : " أين السائل عن وقت الصلاة ؟ الوقت فيما بين هذين " قال أبو داود : رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب ، بنحو هذا ، قال : ثم صلى العشاء قال بعضهم : إلى ثلث الليل ، وقال بعضهم : إلى شطره ، وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 396 - حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " وقت الظهر ما لم تحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ، ووقت العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس " . ( 3 ) باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها 397 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو - وهو ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب - قال : سألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كان يصلى الظهر بالهاجرة ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا غربت الشمس ، والعشاء : إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر ، والصبح بغلس .